┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ةمن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والصلاة والسلام على نبينا القائل :"أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" رواه مسلم.
┈┉✼✼┉┈
[اهمية مكة بالنسبة للمسلمين]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
قد جعلها الله مثابة للناس وأمناً، وحرماً آمناً، يجتمع فيه الحجاج والعلماء لأداء مناسكهم في غاية الراحة والاطمئنان، يرجون ثواب الله سبحانه، ويخشون عقابه، ويتعارف فيها المسلمون ويتناصحون، ويتشاورون فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة.
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[أذان ابراهيم عليه السلام للحج]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من بناء البيت أن يؤذن للناس بالحج، فقال تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} [الحج: 27] الآية، قال ابن كثير في تفسيرها: أن ناد في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، فذكر أنه قال: يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: ناد وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس،
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
قال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم، وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى (*).
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة خمس، وقيل في سنة ست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران، وهو أنه فرض في سنة تسع وسنة عشر، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[ حكم الحج ]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويجب على المستطيع أن يعجل بأداء فريضة الحج؛ لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} [ سورة آل عمران، الآية 97] .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
: أولاً: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه») متفق عليه[أحمد 2/229،248، 410، 484، 494، والبخاري 2/141، 209 (ط المكتبة الإسلامية استانبول)، ومسلم ج2/983
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» [أخرجه أحمد 2/229، 359،400،414، 484، 506، ومسلم 1/209 برقم (233) واللفظ له، والترمذي 1/418 برقم (21
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين المذكورين.
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
ثانياً: يجوز الاتجار في مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم} [ سورة البقرة، الآية 198]، وهو: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده[تفسير ابن جرير 4/162 برقم (3761) تحقيق أحمد شاكر، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 1/222].
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[ الإحـــــــرام ]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[الإحرام لغةً: ]
هو الدخول في الحرمة، يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق؛ فيمتنع عليه ما كان حلالاً له .
هو الدخول في الحرمة، يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق؛ فيمتنع عليه ما كان حلالاً له .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[الإحرام اصطلاحاً:]
هو نية الدخول في النسك ، وهذا قول جمهور الفقهاء، من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .
المبحث الثاني: حِكَم تشريع الإحرام
هو نية الدخول في النسك ، وهذا قول جمهور الفقهاء، من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .
المبحث الثاني: حِكَم تشريع الإحرام
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
من حكم مشروعية الإحرام:
1- استشعار تعظيم الله عز وجل
2- تلبية أمره بأداء النسك الذي يريده المحرم
3- استشعار إرادة تحقيق العبودية
4- الامتثال لله تبارك وتعالى .
المبحث الثالث: حُكم الإحرام
1- استشعار تعظيم الله عز وجل
2- تلبية أمره بأداء النسك الذي يريده المحرم
3- استشعار إرادة تحقيق العبودية
4- الامتثال لله تبارك وتعالى .
المبحث الثالث: حُكم الإحرام
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
الإحرام من فرائض النسك، حجًّا كان أو عمرة.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنية)). أخرجه البخاري ومسلم .
وجه الدلالة:
أنَّه لا يصح العمل ولا ويثبت إلا بوقوع النية، والإحرام هو نية الدخول في النسك؛ فلا يصح وقوع النسك إلا بنية وهي الإحرام.
ثانياً: الإجماع:
فقد نقل الإجماع على ذلك، ابن حزم .
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنية)). أخرجه البخاري ومسلم .
وجه الدلالة:
أنَّه لا يصح العمل ولا ويثبت إلا بوقوع النية، والإحرام هو نية الدخول في النسك؛ فلا يصح وقوع النسك إلا بنية وهي الإحرام.
ثانياً: الإجماع:
فقد نقل الإجماع على ذلك، ابن حزم .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
أولاً: تعريف الآفاقي: هو من كان منزله خارج منطقة المواقيت .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[.ثانياً: مواقيت الآفاقي:]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[الميقات الأول:]. ذو الحُليفة: ميقات أهل المدينة، ومن مر بها من غير أهلها، وهو موضع معروف في أول طريق المدينة إلى مكة، بينه وبين المدينة نحو ستة أميال (13 كيلو متر تقريبا)، وبينه وبين مكة عشرة مراحل ، نحو مائتي ميل تقريباً (408 كيلو متر تقريبا)، فهو أبعد المواقيت من مكة ، وتسمى الآن (آبار علي) ، ومنها أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
[الميقات الثاني:]. الجُحْفة: ميقات أهل الشام، ومن جاء من قبلها من مصر، والمغرب، ومن وراءهم من أهل الأندلس ويقال لها مَهْيَعة، وهي قرية كبيرة على نحو خمس مراحل من مكة (186 كيلو متر تقريبا)، وعلى نحو ثمان مراحل من المدينة، سميت جحفة؛ لأن السيل جحفها في الزمن الماضي، وحَمَلَ أهلها ، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
أن ينقل إليها حمى المدينة، وكانت يومئذ دار اليهود، ولم يكن بها مسلم، ويقال إنه لا يدخلها أحد إلا حم، وقد اندثرت، ولا يكاد يعرفها أحد، ويحرم الحجاج الآن من (رابغ)، وهي تقع قبل الجحفة بيسير إلى جهة البحر، فالمحرم من (رابغ) محرم قبل الميقات، وقيل إن الإحرام منها أحوط لعدم التيقن بمكان الجحفة .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
[الميقات الثالث: ]. قَرْن المنازل (السيل الكبير): ميقات أهل نجد ، و(قرن) جبل مطل على عرفات، ويقال له قرن المبارك، بينه وبين مكة مرحلتان،نحو أربعين ميلاً (78 كيلو متر تقريباً)، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وتسمى الآن (السيل) .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
[الميقات الرابع:]. يلملم: ميقات أهل اليمن وتهامة، والهند، ويلملم جبل من جبال تهامة، جنوب مكة، وتقع على مرحلتين من مكة (120كيلو متر تقريباً).
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
[الميقات الخامس:] ذات عِرق: ميقات أهل العراق، وسائر أهل المشرق، وهي قرية على مرحلتين من مكة، بينهما اثنان وأربعون ميلاً، (100 كيلو متر تقريبا) وقد خربت .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
[أدلة تحديد هذه المواقيت الخمسة:]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن؛ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)) .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
2- عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبدالله - يعني ابن عمر - وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم)) .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
3- عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتيَ وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل: إنك ببطحاء مباركة، قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبدالله ينيخ به، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين القبلة، وسطاً من ذلك)) .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
4- عن عمر رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة)) .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
┈┉✼✼┉.
[ثانياً: الإجماع: ]
حكى الإجماع على ذلك: ابن المنذر ، وابن حزم ، وابن عبدالبر ، وابن رشد ، وابن قدامة ، والنووي .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
┈┉✼✼┉.
┈┉✼✼┉.
[الميقات السادس: العقيق:]
العقيق: واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق، عن يسار الذاهب من ناحية العراق إلى مكة، ويشرف عليها جبل عرق .
اختلف أهل العلم في الإحرام منه على قولين:
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
[اختلف أهل العلم في الإحرام منه على قولين:]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
القول الأول: الاقتصار على استحباب الإحرام من ذات عرق، وهو يقع بعد العقيق، وهذا مذهب الجمهور ، ومنهم الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
.
[الأدلة: ]
.
[الأدلة: ]
1- نصوص أحاديث المواقيت، وليس في شيء منها العقيق.
2- إجماع الناس على أنهم إذا جاوزوا العقيق إلى ذات عرق أنه لا دم عليهم، ولو كان ميقاتاً لوجب الدم بتركه .
3- إجماع الناس على ما فعله عمر رضي الله عنه من توقيت ذات عرق، وهو بعد العقيق .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
.
.
القول الثاني: استحباب الإحرام من العقيق لأهل المشرق، وهذا مذهب الشافعية ، وبعض الحنفية ، وبه قال بعض السلف ، واستحسنه ابن المنذر, وابن عبدالبر .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
.
.
[الأدلة: ]
أولاً: عن أنس رضي الله عنه: ((أنه كان يحرم من العقيق)) .
ثانياً: أن الإحرام من العقيق فيه من الاحتياط، والسلامة من الالتباس بذات عرق؛ لأن ذات عرق قرية خربت، وحول بناؤها إلى جهة مكة، فالاحتياط الإحرام قبل موضع بنائها، فينبغي على من أتى من جهة العراق أن يتحرى ويطلب آثار القرية العتيقة، ويحرم حين ينتهي إليها، ومن علاماتها المقابر القديمة، فإذا انتهى إليها أحرم .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
المطلب الثالث: من سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين، برًّا أو بحراً أو جوًّا:
من سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين، برًّا أو بحراً أو جوًّا اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقاتاً من المواقيت. وذلك باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي .
الدليل:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا: يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرناً، وإنها جور عن طريقنا- يعني فيها ميول وبعد عن طريقنا- فقال رضي الله عنه: ((انظروا إلى حذوها من طريقكم)) .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
[ الأدلة:
[ الأدلة:
أولاً: من الكتاب: ]
قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉.
[ الأدلة: ]
[ الأدلة: ]
اولا من الكتاب
قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[وجه الدلالة: ]
أن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
ثانياً: أن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد، ومع التحرى والاحتياط خوفًا من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
1ـ أنواع المناسك:ومن وافي الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، التمتع،والقران،والإفراد، /فإن أهل بعمرة فإذا حل منها أهل بالحج، فهذا التمتع، /وإن أحرم بهما جميعاً،أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف فهو القران،/وإن أحرم بالحج مفرداً، فهو الإفراد.
1ـ أنواع المناسك:ومن وافي الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، التمتع،والقران،والإفراد، /فإن أهل بعمرة فإذا حل منها أهل بالحج، فهذا التمتع، /وإن أحرم بهما جميعاً،أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف فهو القران،/وإن أحرم بالحج مفرداً، فهو الإفراد.
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
2ـ والأفضل: يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن سافر سفرة للعمرة وللحج أخرى أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام بمكة حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق ألأئمة الأربعة. وأما إذا جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة،في أشهر الحج: وهن شوال،وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذا إن ساق الهدى فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدى فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل،فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج هو وأصحابه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدى فإنه يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدى محله يوم النحر
2ـ والأفضل: يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن سافر سفرة للعمرة وللحج أخرى أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام بمكة حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق ألأئمة الأربعة. وأما إذا جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة،في أشهر الحج: وهن شوال،وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذا إن ساق الهدى فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدى فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل،فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج هو وأصحابه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدى فإنه يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدى محله يوم النحر
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ساق الهدى هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال: (لبيك عمرة وحجاً) رواه مسلم. ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعاً حل فيه، بل كانوا يسمون القِران تمتعاً، وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضاً. والإحرام بالحج قبل أشهره مكروه وإذا فعله فهل يصير محرماً بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. [ (1) ]
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ساق الهدى هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال: (لبيك عمرة وحجاً) رواه مسلم. ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعاً حل فيه، بل كانوا يسمون القِران تمتعاً، وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضاً. والإحرام بالحج قبل أشهره مكروه وإذا فعله فهل يصير محرماً بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. [ (1) ]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[مواقيت الحج الزمانية]
┈┉✼✼┉┈
[المواقيت المكانيه والزمانيه للحج والعمره.]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[مواقيت الحج الزمانية]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
الأول: أشهر الحج
اختلف أهل العلم في تحديد مواقيت الحج الزمانية على أقوال، أشهرها:
القول الأول: أن وقت الإحرام بالحج: شوال وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهذا مذهب الحنفية ، والحنابلة ، وبه قال طائفة من السلف ، واختاره الطبري ، وابن تيمية ، وابن باز ، واللجنة الدائمة .
القول الأول: أن وقت الإحرام بالحج: شوال وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهذا مذهب الحنفية ، والحنابلة ، وبه قال طائفة من السلف ، واختاره الطبري ، وابن تيمية ، وابن باز ، واللجنة الدائمة .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[الأدلة: ]
أولاً: من السنة:
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر، قال: هذا يوم الحج الأكبر)) .
أولاً: من السنة:
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر، قال: هذا يوم الحج الأكبر)) .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
وجه الدلالة:
أنه نص أن يوم النحر يوم الحج الأكبر، ولا يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)) رواه البخاري، ومسلم .
أنه نص أن يوم النحر يوم الحج الأكبر، ولا يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)) رواه البخاري، ومسلم .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
وجه الدلالة:
أن ذلك كان امتثالاً لقوله تعالى: وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ... [التوبة: 3]، وإذا كان يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، فتعين أن يكون من أشهر الحج.
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)).
2- عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة)) .
وجه الدلالة:
أن ذلك كان امتثالاً لقوله تعالى: وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ... [التوبة: 3]، وإذا كان يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، فتعين أن يكون من أشهر الحج.
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)).
2- عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة)) .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
3- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((هن: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، جعلهن الله سبحانه للحج، وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر)) .
ثالثاً: أن يوم النحر فيه ركن الحج، وهو طواف الزيارة، وفيه كثير من أفعال الحج الواجبة، منها: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي، والرجوع إلى منى، ومستبعد أن يوضع لأداء ركن العبادة وواجباتها وقت ليس وقتها، ولا هو منه .
3- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((هن: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، جعلهن الله سبحانه للحج، وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر)) .
ثالثاً: أن يوم النحر فيه ركن الحج، وهو طواف الزيارة، وفيه كثير من أفعال الحج الواجبة، منها: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي، والرجوع إلى منى، ومستبعد أن يوضع لأداء ركن العبادة وواجباتها وقت ليس وقتها، ولا هو منه .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
القول الثاني: أن وقت الحج شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة إلى آخره، وهذا مذهب المالكية ، ونُقِلَ عن الشافعي في القديم ، وبه قال طائفة من السلف ، واختاره ابن حزم ، والوزير ابن هبيرة ، والشوكاني ، وابن عثيمين .
القول الثاني: أن وقت الحج شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة إلى آخره، وهذا مذهب المالكية ، ونُقِلَ عن الشافعي في القديم ، وبه قال طائفة من السلف ، واختاره ابن حزم ، والوزير ابن هبيرة ، والشوكاني ، وابن عثيمين .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قال الله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197].
وجه الدلالة:
أن الآية عبرت بالجمع (أشهر)، وأقل الجمع ثلاث، فلا بد من دخول ذي الحجة بكماله .
أولاً: من الكتاب:
قال الله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197].
وجه الدلالة:
أن الآية عبرت بالجمع (أشهر)، وأقل الجمع ثلاث، فلا بد من دخول ذي الحجة بكماله .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
عن ابن جريج، قال: قلت لنافع: أسمعت ابن عمر يسمي أشهر الحج؟ قال: نعم، كان يسمي شوالاً، وذا القعدة، وذا الحجة ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه .
عن ابن جريج، قال: قلت لنافع: أسمعت ابن عمر يسمي أشهر الحج؟ قال: نعم، كان يسمي شوالاً، وذا القعدة، وذا الحجة ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
ثالثاً: أن من أيام الحج اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، يفعل فيها من أعمال الحج: الرمي، والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟! .
رابعاً: أن طواف الإفاضة من فرائض الحج، ويجوز أن يكون في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم; فصح أنها ثلاثة أشهر .
رابعاً: أن طواف الإفاضة من فرائض الحج، ويجوز أن يكون في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم; فصح أنها ثلاثة أشهر .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[الثاني: ]. الإحرام قبل أشهر الحج
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
اختلف أهل العلم في حكم الإحرام بالحج قبل أشهره على أقوال منها:
القول الأول: يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة . واختيار ابن باز
القول الأول: يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة . واختيار ابن باز
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
1- قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ [البقرة: 197].
أولاً: من الكتاب:
1- قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ [البقرة: 197].
┈┉✼
┈┉✼✼┉┈
وجه الدلالة:
أن ظاهر الآية أن ميقات الحج في أشهره، فيجب انحصار الحج فيه، فلا يصح قبله، ولو كان يجوز الإحرام للحج في سائر شهور السنة لم يكن للآية فائدة .
أن ظاهر الآية أن ميقات الحج في أشهره، فيجب انحصار الحج فيه، فلا يصح قبله، ولو كان يجوز الإحرام للحج في سائر شهور السنة لم يكن للآية فائدة .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
1- عن أبي الزبير قال: ((سئل جابر: أهل بالحج في غير أشهر الحج، قال: لا)) .
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا يحرم بالحج إلا في أشهره، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج))
1- عن أبي الزبير قال: ((سئل جابر: أهل بالحج في غير أشهر الحج، قال: لا)) .
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا يحرم بالحج إلا في أشهره، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج))
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
ثالثاً: أن الإحرام نسك من مناسك الحج، فكان مؤقتاً، كالوقوف بعرفة والطواف.
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
رابعاً: أنه ميقات للعبادة فلا يصح قبله، كما لا تصح الصلاة قبل ميقاته
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
خامساً: أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير مثل أن يصوم نذراً في أيام رمضان، أو يصلي الفرض قبل وقته، فإنه ينقلب تطوعاً .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
محظورات الإحرام : ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة وهي [ثلاثة أقسام :]
قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث.
قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.
قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط.
قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث.
قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.
قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط.
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[فأما المُحَرَّمُ على الذكور والإناث فهو]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
1 ـ إزالةُ شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (البقرة:196) . ، وألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعرَ بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرمِ أن يُزيل أي شعر كان من بدنه.
وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (البقرة:196)
وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (البقرة:196)
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
2 ـ تقليم الأظافر أو قلعُها أو قصُّها قياساً على حلق الشعر؛ على المشهور عند أهل العلم.
ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به فلا بأسَ أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه.
ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به فلا بأسَ أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه.
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
3 ـ استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في المُحرِم : « لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس»، وقال في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة : « لا تُقربوه طيباً» وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبياً. والحديثان صحيحان.
فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب.
ولا يجوز للمحرم شمُّ الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يُؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خَلطُ الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه.
فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب.
ولا يجوز للمحرم شمُّ الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يُؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خَلطُ الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه.
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضُرُّ بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو مُحرم» متفق عليه.
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
4 ـ عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» رواه مسلم.
فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه.
ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام فاسدٌ غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « مَن عمل عملاً ليس عليه أمُرنا فهو رد».
┈┉✼✼┉┈
فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه.
ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام فاسدٌ غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « مَن عمل عملاً ليس عليه أمُرنا فهو رد».
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
5 ـ المباشرةُ لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه لقوله تعالى : ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (البقرة:197)
ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة.
فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة.
ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة.
ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة.
5 ـ المباشرةُ لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه لقوله تعالى : ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (البقرة:197)
ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة.
فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة.
ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة.
ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة.
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
6 ـ الجماع لقوله تعالى : ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (البقرة:197)
والرفث الجماع ومقدماته، والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج وله حالان :
الحال الأولى : أن يكون قبلَ التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان :
أ ـ وجوب الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزىء في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.
┈┉✼✼┉┈
والرفث الجماع ومقدماته، والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج وله حالان :
الحال الأولى : أن يكون قبلَ التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان :
أ ـ وجوب الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزىء في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
7 ـ من محظورات الإحرام : قتل الصيد، والصيد : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً) (المائدة:96). وقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) (المائدة:95)
فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.
فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ :
الأول : ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله حرامٌ على المحرم وغيره.
الثاني : ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم، مثل أن يدله المُحرم على الصيد، أو يناوله آلةَ الصيد، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره.
الثالث : ما صاده الحلالُ للمحرمِ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم».(8)
الأول : ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله حرامٌ على المحرم وغيره.
الثاني : ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم، مثل أن يدله المُحرم على الصيد، أو يناوله آلةَ الصيد، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره.
الثالث : ما صاده الحلالُ للمحرمِ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم».(8)
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
فإذا قتلَ حمامة مثلاً فمثلها الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة، وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعاماً للمساكين، لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
وأما قطع الشجر فليس حراماً على المُحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِماً أم غيرَ محرم، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ.
وأما قطع الشجر فليس حراماً على المُحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِماً أم غيرَ محرم، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ.
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[فهذه المحظورات السبعة حرامٌ على الرجال والنساء.]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[فهذه المحظورات السبعة حرامٌ على الرجال والنساء.]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[ويختص الرجال بمحظورين حرامٌ عليهم دونَ النساء وهما :]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
1 ـ تغطية الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة : « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسَه ـ أي لا تُغطوه ـ»، متفق عليه.
فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين رضي الله عنها : « حجَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والآخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلّم يُظلله من الشمس» رواه مسلم.
وفي رواية : « يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة».
فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين رضي الله عنها : « حجَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والآخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلّم يُظلله من الشمس» رواه مسلم.
وفي رواية : « يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة».
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
2 ـ مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لُبس المخيط، وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة المُعتادة، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل : ما يلبس المُحرِم من الثياب ؟ قال : « لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس» متفق عليه.
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
وهذان المحظوران خاصان بالرجال، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين، وهما شراب اليدين، ولا تنتقب ولا تُغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريباً منها فتغطي وجهها حيئنذٍ، لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم.
ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنعُ عليهما لُبسه حال الإحرام.
وإذا فعل المُحرم شيئاً من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ :
وهذان المحظوران خاصان بالرجال، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين، وهما شراب اليدين، ولا تنتقب ولا تُغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريباً منها فتغطي وجهها حيئنذٍ، لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم.
ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنعُ عليهما لُبسه حال الإحرام.
وإذا فعل المُحرم شيئاً من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ :
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
الأولى : أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً أو نائماً، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى : (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) (البقرة:286)
وقوله : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (الأحزاب:5)
وقوله : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النحل:106)
فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه، فما دونه من الذنوب أولى.
وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها، تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذوراً بها.
وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ً)
وقوله : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (الأحزاب:5)
وقوله : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النحل:106)
فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه، فما دونه من الذنوب أولى.
وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها، تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذوراً بها.
وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ً)
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
الثالثة : أن يفعل المحظور عَمداً بلا عُذرٍ يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
أقسام المحظورات باعتبار الفدية :
تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام :
أولاً : ما لا فدية فيه، وهو عقدُ النكاح.
ثانياً : ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
ثالثاً : ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامَه، وهو قتل الصيد.
رابعاً : ما فديته صيامٌ أو صدقةٌ أو نُسكٌ حَسَب البيان السابق في فدية الأذى، وهو حلقُ الرأس.
وأَلْحَقَ به العلماء بقيةَ المحظورات سوى الثلاثة السابقة.
تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام :
أولاً : ما لا فدية فيه، وهو عقدُ النكاح.
ثانياً : ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
ثالثاً : ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامَه، وهو قتل الصيد.
رابعاً : ما فديته صيامٌ أو صدقةٌ أو نُسكٌ حَسَب البيان السابق في فدية الأذى، وهو حلقُ الرأس.
وأَلْحَقَ به العلماء بقيةَ المحظورات سوى الثلاثة السابقة.
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[. صفة الحج ]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
( صفة حج التمتع )
أي يُحرم من الميقات الذي يمر به " يتنظف – يغتسل – يتطيب في بدنه فقط – ثم يلبس الإزار والرداء ويلبي "
وفي انطلاقه من الميقات لا يزال ملبياً حتى يرى الكعبة ، فإذا رأى الكعبة فالسنة في حقه أن يرفع يديه ويدعو بما شاء .
ثم يأتي إلى الحجر الأسود / إن استطاع أن يستلمه بيده – يعني يمسحه بيده – وأن يقبِّله فحسن ، وإن لم يستطع فإنه يستقبله ويشير إليه بيدٍ واحدة ، بيده اليمنى قائلا " الله أكبر "
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
يطوف سبعة أشواط ، وليس في أي شوط من هذه الأشواط " ذكر مخصص " بل يذكر الله عز وجل بما شاء ، له أن يدعو ، له أن يقرأ القرآن ،فإذا بلغ الركن اليماني فإنه لا يستحب أن يقبَّل ولا يستحب أن يقال عنده شيء ، إنما السنة إن قدر " أن يمسحه بيده اليمنى "
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
وما بين الركن اليماني وما بين الحجر الأسود هناك ذكر واحد وهو قوله : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )
ويكون حال إحرامه " مضطبعاً " بمعنى أنه يخرج كتفه الأيمن ، ويكون طرفا الرداء على عاتقه الأيسر .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
فإذا فرغ من الطواف يتقدم إلى " مقام إبراهيم ": ويقرأ قوله تعالى { َواتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى }البقرة125، ويصلي خلفه ركعتين إن تيسر ، فإن لم يتيسر ففي أي مكان من الحرم .
يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى : بـ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ{1} ، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بـ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{1} .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
ثم يتجه إلى الصفا ، وعند دنوه من الصفا يقرأ :
{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ }البقرة158، ويقول ( أبدأ بما بدأ الله به ) ولا يكررها مرة أخرى .
فإذا صعد إلى الصفا يستحب له أن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه ، ولا يُشرْ بهما ، وإنما يرفع يديه فيقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده " ويدعو ) يفعل ذلك ثلاث مرات .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
ثم ينطلق إلى " المروة " وما فعله على الصفا من استقبال القبلة ومن الذكر والدعاء يفعله على المروة .
وذهابه من الصفا إلى المروة " هذا شوط " ورجوعه من المروة إلى الصفا " هذا شوط ثاني "
وليس في السعي ذكر مخصص ، بل يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يدعو بما شاء .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
فإذا فرغ من السعي " يقصر من جميع شعر رأسه ، وليس من جهة أو من جهتين أو من ثلاث " بل يقصر من جميع شعره .
بعدها يتحلل ، فيباح له كل شيء حرم عليه بدخوله في النسك .
فإذا جاء يوم " التروية " وهو اليوم الثامن ، السنة في حقه قبل أذان الظهر أن يحرم بالحج ، ويغتسل ويتطيب في بدنه قبل أن يحرم ثم يقول " لبيك حجاً "
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
وإن أخره إلى ما بعد الظهر ، فلا إشكال ، لكن ذكري لهذه الصفة إنما هي الصفة المشتملة على " الأركان والواجبات والمستحبات "
فيمكث في منى يوم التروية ، فيصلي الصلوات كلها قصرا من غير جمع "
ويستحب له أن يشتغل بالذكر وبالتلبية وبقراءة القرآن "
فإذا جاء يوم عرفة وطلعت الشمس سار إلى عرفة ، فيصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا ، وبعد الصلاة يشتغل بالذكر وبالدعاء حتى تغرب الشمس .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
ويستحب له أن يكثر من قول : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير "
فإذا غربت الشمس ينطلق إلى مزدلفة فيبت بها ، ويصلي " المغرب والعشاء " جمع تأخير، ثم ينام ، ولا يحيي تلك الليلة بأي شيء ، لا بجمع الحصى ولا بذكر ولا بغيره .
فإن كان من الضعفة أو معه ضعفة فله أن يتقدم قبل الناس بعد مغيب القمر " بعد ثلثي الليل " تقريبا في الساعة " الثانية ليلا "
وإن كان من الأقوياء فيبقى في مزدلفة فيصلي الفجر بها في أول الوقت .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
وقبل طلوع الشمس يتوجه إلى " منى " فيرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ، فتكون الكعبة عن يساره ، ومنى عن يمينه ، ويكون مستقبلا لجمرة العقبة ، وهنا تنقطع التلبية ، يرميها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة قائلا " الله أكبر " ولا يقف عندها للدعاء .
فإن كان الهدي معه متيسرا فليذبح ، وفي الغالب أنه لا يكون متيسرا عند الكثير ، لأنهم يوكلون غيرهم.
بعد ذلك يحلق أو يقصر ، والسنة في حقه أن يحلق ، وإن قصَّر أجزأ .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[وأما المرأة – فكما هو معلوم – تقصر فقط .]
بعد أن يحلق يتطيب لكي يذهب إلى " طواف الحج "
وعند رميه للجمرة / وحلقه للشعر يحل له كل شيء إلا النساء .
فيتوجه إلى مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط ثم يسعى سعي الحج ، لأن السعي الأول هو سعي العمرة ، فإذا طاف وسعى حلَّ له كل شيء حتى النساء .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
ثم يعود إلى منى فيبيت بها أيام التشريق " ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر "
فإذا أصبح في اليوم الحادي عشر يتوجه إلى الجمرات ولا يرمِ إلا بعد الزوال " بعد أذان الظهر "
يأتي إلى الجمرة الأولى / فيستقبل القبلة ، ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، فإذا فرغ فإن السنة في حقه " أن يذهب من جهة اليمين ويتقدم ويدعو دعاء طويلا " وإن لم يتيسر فليدع ولو دعاء يسيرا .
ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى / فيفعل عندها مثل ما فعل عند الجمرة الأولى ، لكنه إذا فرغ يتوجه إلى اليسار ويتقدم ويدعو .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
ثم يأتي إلى جمرة العقبة/ فيستقبلها ، وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ، ولا يقف عندها للدعاء .
فإذا جاء اليوم الثاني عشر يفعل مثل ما فعل في اليوم الحادي عشر ، فإن كان يريد التعجل فيخرج من منى قبل غروب الشمس ، فإن أراد الخروج وحبسه الزحام فليستمر في الخروج ، وإن بقي فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي بعد الظهر مثل ما رمى في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر
بعدها يتوجه إلى " مكة " فيطوف طواف الوداع " سبعة أشواط "
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
بعدها يتوجه إلى " مكة " فيطوف طواف الوداع " سبعة أشواط "
بعدها يتوجه إلى " مكة " فيطوف طواف الوداع " سبعة أشواط "
ثم يخرج من مكة ولا يبقي إلا إن أراد أن يشتري بعض الأغراض أو بقي لانتظار رفقائه فلا إشكال ، لكن لو بقي طويلا ، فإنه في مثل هذه الحال يلزمه أن يعيد طواف الوداع .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[صفة حج الإفراد ]
نقول / ما فعلته في الميقات في صفة التمتع تفعله في صفة " الإفراد " اللهم إلا أنه في صفة التمتع تقول : " لبيك عمرة " أو تقول " لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج "
أما صفة الإفراد فإنك تقول " لبيك حجاً "
وتفعل كما قلت لك في صفة التمتع .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
لكن لما تسعى أيها المفرد لا تقصر ، لأنك لا تتحلل ، بل تبقى على إحرامك حتى تذهب مع الناس إلى عرفة ، ومعلوم أنه لا هدي عليك ، لأنك مفرد ، إن تطوعت فشيء حسن .
فإذا فرغت يوم العيد من رمي الجمرة والحلق تتوجه إلى مكة لتطوف ، لكن لا سعي عليك ، لم ؟ لأنك سعيت أول ما قدمت .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[صفة حج القِران ]
فهي مثل حج الإفراد تماما ، فلا تختلف صفة حج القران عن حج الإفراد إلا في أمرين :
الأمر الأول : تقول في الميقات " لبيك عمرة وحجا " أو تقول " لبيك عمرة في حجة "
أما الإفراد فتقول " لبيك حجا "
الأمر الثاني : أن القارن يلزمه هدي ، بينما المفرد لا يلزمه الهدي .
هذه صورة مختصرة عن صفة حج " التمتع وحج القران وحج الإفراد "
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[. الهدي والاضاحي ]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يضحون في أنفسهم وأهليهم . وأما ما يضنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له . ولكن لا بأس أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء . مثل أن يضحي الرجل عن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات ، أو يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[. وقت الأضحية والهدي ]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[تعريف الأضحية : ]
الأضحية هي : ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله – عز وجل – وهي من شعائر الإسلام المشروعة بالكتاب والسنة و الإجماع ، قال تعالى : {فصل لربك وانحر} < الكوثر:2>، وقال تعالى : {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} <الأنعام162> ، في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال : ضحى رسول الله بكبشين أملحين ، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجلة على صفاحهما .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يضحون في أنفسهم وأهليهم . وأما ما يضنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له . ولكن لا بأس أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء . مثل أن يضحي الرجل عن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات ، أو يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
.
.
* شروط الأضحية :
1/ أن تكون من بهيمة الأنعام ، وهي : الإبل والبقر والغنم .
2/ أن تبلغ السن المحددة شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره .
ـ والثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
ـ والثني من البقر : ما تم له سنتان .
ـ والثني من الغنم : ما تم له سنة .
ـ والجذع من الضأن : ما تم له نصف سنة .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
.
3/ أن تكون خالية من العيوب المانعة مثل العرجاء والعوراء والمريضة والعجفاء .
.
3/ أن تكون خالية من العيوب المانعة مثل العرجاء والعوراء والمريضة والعجفاء .
4/ أن تكون ملكاً للمضحي .
5/ أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر . ويجوز ذبح الأضحية ليلاً أو نهاراً والذبح في النهار أولى . ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل مما يليه .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
.
فيما يتجنبه من أراد أن يضحي :
.
فيما يتجنبه من أراد أن يضحي :
إذا أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم على المضحي أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )) رواه مسلم وأحمد .
وهذا الحكم خاص بمن يضحي فقط ، أما من يُضحَّى عنه فلا يتعلق به النهي .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
.
6/ أن تكون الذكاة بشيء حاد .
.
6/ أن تكون الذكاة بشيء حاد .
7/ أن يذكر المذكي اسم الله عليها فيقول عند تذكيتها ( بسم الله ) .
8/ إنهار الدم أي إجراؤه بالتذكية .
9/ أن يكون المذبوح مأذوناً في ذكاته شرعاً .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
..
آداب الذكاة :
..
آداب الذكاة :
1/ استقبال القبلة بالتذكية .
2/ الإحسان في التذكية .
3/ قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين .
4/ أن يكبر بعد التسمية .
5/ أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له فيقول : (( بسم الله والله أكبر ، اللهم منك ولك عني ـ إن كانت له ـ أو عن فلان إن كانت لغره ، اللهم تقبل مني أو من فلان )) .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
..
..
مكروهات الذكاة :
1/ أن تكون بآلة غير حادة .
2/ أن يفعل ما يؤلمها بعد التذكية وقبل زهوق روحها ، مثل أن يكسر عنقها أو يسلخها أو يقطع شيئاً من أعضائها قبل أن تموت .
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
[مستحقيها ]
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
..
ويؤتون الزكاة، ويعطونها إلى المستحقين لها كما أمر الله، ثم قال: وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، من صفات أهل الإيمان ذكورًا وإناثًا طاعة الله ورسوله في جميع الأمور.
وهذه أسباب السعادة، وهذه سبل النجاة،
┈┉✼✼┉┈
┈┉✼✼┉┈
الأضحية سنة مؤكدة، تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته. ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة، والسنة للمضحي أن يأكل منها، ويهدي لأقاربه وجيرانه ويتصدق منها.
┈┉✼✼┉┈
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق