[بسم الله الرحمن الرحيم]
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
* السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
نحمد الله تعالى أن سخر لناهذا الروم المبارك بإذن الله ، لنتذاكر فيه كلام الله تعالى وسنة نبيّه المصطفى عليه أفضل الصلاة و أتم التسليم ،ونتدارس فيه أمور ديننا ودنيانا، .
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
الحـج والعمـره
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام،[1] لقول النبي محمد: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا»،[2] والحج فرض عين على كل مسلم قادر لما ذكر في القرآن: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ،
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
ولا يزال الناس يحجون منذ رفع إبراهيم القواعد من البيت، وأذن في الناس بالحج كما أمره ربه عز وجل إلى يومنا هذا،
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
الحج عبادة عظيمة وفيه منافع كثيرة، منها غفران الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) ومنها شهود المنافع العظيمة التي قال الله عنها: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}.. ومنها ذكر الله في الأيام المعلومات والأيام المعدودات بالتكبير والتلبية والوقوف بعرفة والمزدلفة وذبح القرابين ورمي الجمار والطواف بالبيت...
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، هو رحلة الأنوار والأسرار والنفحات والرحمات وتبييض الصحائف والقلوب، حيث بيت الله الحرام وأرض الحرمين المقدسة، حيث مكة المباركة والمدينة المنورة،
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
الحج لغة: القصد، أو كثرة القصد إلى معظَّم، بمعنى طلبه والإتيان إليه.
وشرعًا: قصد الكعبة في وقت مخصوص لفعل مناسك مخصوصة، والمراد بالوقت المخصوص أشهر الحج الثلاثة (شوال، وذو القعدة، وذو الحجة) ، والمناسك المخصوصة هي أفعال الحج.
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
العمرة هي زيارة بيت الله الحرام والسعي بين الصفا والمروة. وقد يفعلها المسلم في أي وقت من السنة على عكس الحج الذي له وقت محدد وللعمرة أربعة أركان وهي الإحرام، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير.
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
العمرة لغة: الزيارة، أو زيارة مكان عامر.
وشرعًا: قصد الكعبة لفعل مناسك مخصوصة، والمراد بها أفعال العمرة.
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
⊱❖ ❖⊰
[ أهمية مكة بالنسبة للمسلمين]
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
الحمد لله"قد جعلها الله مثابة للناس وأمناً ، وحرماً آمناً ، يجتمع فيه الحجاج والعلماء لأداء مناسكهم في غاية الراحة والاطمئنان ، يرجون ثواب الله سبحانه ، ويخشون عقابه ، ويتعارف فيها المسلمون ويتناصحون ، ويتشاورون فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم ، وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة .
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
⊱❖ ❖⊰
أذان إبراهيم عليه السلام بالحج
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من بناء البيت أن يؤذن للناس بالحج، فقال تعالى ]وأذن في الناس بالحج[
أن نادِ في الناس داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، فذكر أنه قال: (يارب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادِ وعلينا البلاغ، فقام على مقامه،
وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض،
وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك
⊱❖ ❖⊰
متى فرض الحـج
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج ، فقيل في سنة خمس ، وقيل في سنة ست ، وقيل في سنة تسع ،
وقيل في سنة عشر ، وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران ، وهو أنه فرض في سنة تسع أو سنة عشر . ( والدليل قوله تعالى : ( ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلا ) ففي هذه الآية وجوب الحج وقد نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع ، فيكون الحج فرض أواخر سنة تسع
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
حكمـــه الحـــج
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
فريضة الحج من أفضل العبادات وأجل القربات ، شرعها سبحانه إتمامًا لدينه ، وشرع معها العمرة، التي ورد ذكرها في القرآن الكريم إلى جانب فريضة الحج، في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله }
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
⊱❖ ❖⊰
فضل الحـج
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
فضل الحج كبير يظهر في بيان حكمة المشروعية التي قال الله فيها: (وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيامٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
من فضلها غفران الذنوب وزوالها.
الدليل: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسل"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"(والكفارة: إن الحسنات يذهبن السيئات).
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
منافع دينية، ومنافع دنيوية تستفيد منها مكة وأهلها استجابة لدعاء إبراهيم ـ عليه السلام: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (
تقوية صلة العبد بربه بمثل: التلبية وذكر الله في المشاعر، والطواف حول البيت، وتقبيل الحجر الذي هو يمين الله يصافح بها خلقه
أنه أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال، كما جاء في حديث أبي هريرة حينما سُئِلَ الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: “إيمانٌ بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الحج المبرور”، والحج جهاد، وفضل الجهاد عظيم، وهو ذروة سنام الإسلام
في الحج أيضا مغفرة الذنوب، لحديث البخاري ومسلم: “من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه”.
⊱❖ ❖⊰
أنواع النسك وأفضلها
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
إذا وصل الحاج إلى أحد المواقيت التي ذكرناها في أشهر الحج وهي : شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة، وكان مريدا للحج من عامه فإنه مخير بين ثلاثة أنساك:
التمتع – القران – الإفراد
الأول: التمتع وهو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج. وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن تقول: (لبيك عمرة(ويستمر في التلبية حتى يصل مكة فإذا شرع في الطواف قطع التلبية وبدأ بأعمال العمرة فإذا تمت عمرته حلّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام
فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم ( التروية ) أحرم بالحج وحده من محل سكنه فيقول : [ لبيك حجاً ] ويلزم المتمتع هدي .
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
الثاني : القران [ وهو الجمع بين العمرة والحج [
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج فإذا وصل الميقات وهو مريد لنسك القران
قال : [ لبيك عمرة وحجاً ] أو يحرم بالعمرة أولاً من الميقات فيقول [ لبيك عمرة ]
وقبل أن يشرع في الطواف يمكنه إدخال الحج عليها ويلبي .
فإذا وصل القارن إلى مكة طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة
ولا يحلق أو يقصر بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل يوم العيد .
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
الثالث : الإفراد ] وهو الحج وحده [
وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج فإذا وصل الميقات قال :[ لبيك حجاً ] فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للحج ولا يحلق أو يقصر ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرماً حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم لعيد وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس .فعمل المفرد كعمل القارن سواء إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
الافضل النسك
والحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة ولكن أفضلها هو ( المتمتع ) لمن لم يكن معه الهدي .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وحثهم عليه وأمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل. أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران
⊱❖ ❖⊰
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
محظورات الإحرام
محظورات الإحرام : ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة وهي ثلاثة أقسام :
قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث.
قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.
قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط.
فأما المُحَرَّمُ على الذكور والإناث فهو :
1 ـ إزالةُ شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ). ، شعرَ بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرمِ أن يُزيل أي شعر كان من بدنه.
وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)
وأوضح النبي صلى الله عليه وسلّم أن الصيام مقداره ثلاثة أيام، وأن الصدقة مقدارُها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة،
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
2ـ تقليم الأظافر أو قلعُها أو قصُّها قياساً على حلق الشعر
ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به فلا بأسَ أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه.
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
3ـ استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في المُحرِم : « لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس»، وقال في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة : « لا تُقربوه طيباً» وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبياً.
فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
4ـ عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» رواه مسلم.
فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه.
ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام فاسدٌ غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « مَن عمل عملاً ليس عليه أمُرنا فهو رد».
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
5 ـ المباشرةُ لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه لقوله تعالى : ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (البقرة:197)
ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة.
فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة.
ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة.
ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة.
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
6ـ الجماع لقوله تعالى : ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (البقرة:197)
والرفث الجماع ومقدماته، والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج وله حالان :
الحال الأولى : أن يكون قبلَ التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان :
أ ـ وجوب الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزىء في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.
ب ـ فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير.
قال مالك في « الموطأ» : بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سُئلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرم ؟ فقالوا : يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حَجهما، ثم عليهما حجٌّ قابل والهدي.
الحال الثانية : أن يكونَ الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرةِ العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح، لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب :
أ ـ فديةٌ شاة يذبحها ويُفرقها جميعاً على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.
ب ـ أن يخرج إلى الحل، أي : إلى ما وراء حدود الحرم فَيُجدد إحرامه، ويلبس إزراً ورداءً ليطوف للإفاضة مُحرماً
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
7ـ من محظورات الإحرام : قتل الصيد، والصيد : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً) (المائدة:96). وقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) (المائدة:95)
فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد
فهذه المحظورات السبعة حرامٌ على الرجال والنساء
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
ويختص الرجال بمحظورين حرامٌ عليهم دونَ النساء وهما :
1 ـ تغطية الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة : « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسَه ـ أي لا تُغطوه
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
2 ـ مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لُبس المخيط، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل : ما يلبس المُحرِم من الثياب ؟ قال : « لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس»
وهذان المحظوران خاصان بالرجال
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
أما المرأة فلها أن تغطي رأسها، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين، وهما شراب اليدين، ولا تنتقب ولا تُغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريباً منها فتغطي وجهها حيئنذٍ، لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم.
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
وإذا فعل المُحرم شيئاً من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ :
الاولى : أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً أو نائماً، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى : (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) (البقرة:286)
وقوله : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (الأحزاب:5)
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
الثانيه : أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً أو نائماً، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى : (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) (البقرة:286)
وقوله : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (الأحزاب:5)
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
الثالثة : أن يفعل المحظور عَمداً بلا عُذرٍ يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.
⊱❖ ❖⊰
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
المواقيت الزمانية والمكانية للحج والعمرة
المواقيت نوعان :
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
النوع الأول : المواقيت الزمانية
بالنسبة للعمرة فيمكن الإحرام بها وأداؤها في أي وقت من أوقات العام. وإن كان لأدائها في شهر رمضان فضيلة عن غيره فقد قال لأم سنان النصرانية في بعض حديث لها: " ... فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي "
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
أما الحج فلا يصح الإحرام به إلا في أشهر الحج، قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } البقرة197، فوقت الإحرام به هو من أول شوال الى العاشر من ذي الحجة.
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
النوع الثاني : المواقيت المكانية
وهي خمسة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن عباس رضي الله عنهما : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها .
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
والمواقيت المكانية هي كما يلي:
1_ذي الحُليفة: وتسمى الآن آبار علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي ميقات أهل المدينة وكل من أتى عليها من غير أهل المدينة.
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
_2 الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر وسائر أقطار المغرب العربي ومن كان وراء ذلك، وقد اندثرت هذه القرية التي كانت تسمى أيضا (مهيعة) ولما كانت محاذية لمدينة رابغ وقريبة منها حلت مدينة رابغ محلها فأصبحت هي الميقات.
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
_3 السيل الكبير: وهو ميقات أهل نجد ويسمى الآن قرن المنازل.
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
_4 يلملم: وهو ميقات أهل اليمن وقد حلت محله الآن بلدة السعدية.
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
_ 5 ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق وأهل المشرق قاطبة وبدعى الآن الخريبات.
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
_6 من كان دون ذلك: أي من كان سكنه ما بين هذه المواقيت ومكة مثل أهل أم السلم وأهل بحرة وأهل الشرائع وكذلك أهل جدة يحرمون من بيوتهم
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
7_أهل مكة : من أراد مِن أهل مكة أو من كان بها أن يعتمر فعليه الخروج من حدود الحرم( موضحة حالياً بعلامات ولافتات
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
8_ أهل مكة ومن بها: أما من كان من أهل مكة أو موجوداً بها وأراد أن يحج فإنه يُحرم من المكان الذي هو فيه سواء كان بيته أو فندقه أو غير ذلك.
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
⊱❖ ❖⊰
] صفه الحــج [
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
يحرم الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة أو قربها من الحرم ، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة فينوي الإحرام بالحج ويلبي , وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة إلا أنه يقول هنا : لبيك حجا بدل قوله : لبيك عمرة , وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال : وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
ثم يذهب إلى " مِنى " فيبيت بها ، ويصلي بها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر .
3. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى " عرفة " ، وصلى بها الظهر والعصر جمع تقديم قصراً ، ثم يجتهد في الدعاء والذكر والاستغفار إلى أن تغرب الشمس .
4. فإذا غربت سار إلى " مزدلفة " ، فصلى بها المغرب والعشاء حين وصوله ، ثم يبيت بها إلى أن يصلي الفجر ، فيذكر الله تعالى ويدعوه إلى قبيل طلوع الشمس .
5. . ثم يسير منها إلى " مِنى " ليرمي جمرة العقبة ، وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا يكبر مع كل حصاة .
6. ثم يذبح الهدي ، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة .
7. ثم يحلق رأسه إن كان ذكراً , وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق ، ويكون تقصيرها بمقدار أنملة من جميع شعرها .
8. ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الحج .9. ثم يرجع إلى " منى " فيبيت فيها تلك الليالي ، أي : ليلة الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة ، ويرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات ، يبدأ بالصغرى - وهي البعيدة من مكة - ثم الوسطى ، ويدعو بعدهما ، ثم جمرة العقبة وليس بعدها دعاء.
أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من منى , وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق , والتأخر أفضل , ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى , فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال , لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر فإذا انتهت تلك الأيام وأراد السفر : لم يسافر حتى يطوف بالبيت طواف الوداع سبعة أشواط
⊱❖ ❖⊰
وقت الاضاحي والمستحقون بها
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
يتم بدء ذبح الأضحية بعد أداء صلاة العيد ، أربعة أيام على الصحيح من أقوال العلماء: يوم العيد وهو يوم عيد النحر وهو العاشر من ذي الحجة، ثم اليوم الحادي عشر ثم اليوم الثاني عشر ثم اليوم الثالث عشر، وقال بعض أهل العلم: إنها ثلاثة يوم العيد ويومان بعده، والصواب أنها أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق، وهي أيام النحر، وهي أيام رجم الجمار، وهي أيام ذكر لله
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي منها الفقراء سدًّا لحاجتهم ذلك اليوم، والأقارب صلةً للرحم، والجيران؛ مواساةً لهم، والأصدقاء؛ تأكيدًا للأخوة، وتقوية لها، والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خير من التأجيل لليوم الثاني وما بعده؛ توسعة عليهم، وإدخالاً للسرور عليهم ذلك اليوم، ولعموم قوله تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ
⊱❖ ❖⊰
] احكام الهدي و الاضاحي [
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
الهدي هو ما يُهدى إلى الله جل وعلا في مكة -يعني في الحرم- مما يذبح تقربا إليه جل وعلا وازدلافا إليه.
فالهدي قد يكون في أيام مخصوصة؛ يعني في يوم النحر والأيام التي بعده، وقد يكون في أي يوم من السنة في العمْرة، والهدي يكون في يوم الأضحى وأيام التشريق ويكون في غير هذه الأيام؛ لأن الهدي مستحب في العمرة كما أنه مستحب أو واجب في الحج
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
الأضحية فهي كل ذبح ودم أُريق لله جل وعلا في زمنه المخصوص.
الأضحية فهي ما يُذبح من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة في يوم الأضحى وثلاثة الأيام بعده سواء أكان في مكة أو في غيرها للحاضر وللمسافر.
⊱❖ [ ⇊ ] ❖⊰
ختــامـــا
الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:فقد انتهيت - بعون الله تعالى وتوفيقه - من إتمام هذي المجله وإكمالها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق