الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزًا وحصنًا،
وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنًا،
وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنًا،
والصلاة والسلام على محمد نبي الرحمة وسيد الأمة، وعلى ءاله وصحبه الطيبين أتباع الحق، وسادة الخلق.
إنّ الحج من أعظم أركان الإسلام وفريضة عظيمةٌ بها يُهدمُ ما قبلها من الذنوب،
[ لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم]
لعمرو بن العاص: "أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله"
[رواه مسلم ].
وقد جعل الله للحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة
وقد جعل الله للحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة
وهي أنه يُكَفِّرُ الكبائر والصغائر
[لقوله عليه الصلاة والسلام:] "
من حجّ فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" رواه البخاري،
قد جعلها الله مثابة للناس وأمناً، وحرماً آمناً،
يجتمع فيه الحجاج والعلماء لأداء مناسكهم في غاية الراحة والاطمئنان،
يرجون ثواب الله سبحانه، ويخشون عقابه، ويتعارف فيها المسلمون ويتناصحون، ويتشاورون فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء {3056}]
:
اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة خمس، وقيل في سنة ست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر،

اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة خمس، وقيل في سنة ست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر،
وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران، وهو أنه فرض في سنة تسع وسنة عشر، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء{4624}]
نوعٌ من الناس يقولون: إنَّ الحجَّ بأبواب منازلهم، ويزيدون في قولهم بأن كلَّ مَنْ ذهب إلى الدِّيار المقدسة فإنه يرجع وقلبه خالٍ من الرحمة؛ بل أشد قسوةً! وهذا الرَّهط من البشر أغلبيتهم في استطاعتهم أداء الفريضة ولم يفعلوا. ما حكم مَنْ قال بهذا؟ وهل تطبق عليه نفس الآية المذكورة في الناقض الخامس كذلك؟

الحج ركنٌ من أركان الإسلام؛ فمَن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافرٌ يُستتاب، فإن تاب وإلاَّ قُتل، ويجب على المستطيع أن يعجِّل بأداء فريضة الحجِّ؛
لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء{6315}]
((مَنْ حجَّ فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمُّه))([2])؛ متفقٌ عليه، وقال - صلَّى الله عليه وسلم -: ((العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة))([3])؛ متفقٌ عليه.
فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات إذا أدَّاها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة؛ لما في
"صحيح مسلم" عن أبي هريرة - رضيَ الله عنه - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفِّراتٌ ما بينهنَّ إذا اجتُنبت الكبائر))([4])
، وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفِّر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثَيْن المذكورَيْن.
ثانيًا: يجوز الاتجار في مواسم الحج؛ أخرج الطبريُّ في "تفسيره" بسنده، عن ابن عباس - رضيَ الله عنهما -
في قوله تعالى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]: "وهو: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده"[5].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء{6614}]

حج قِران: ينوي فيه الحاج نية الإتيان بحج وعمرة معاً في آن واحد وبأفعال واحدة، من طواف وغيره من أعمال الحج، أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.

حج تمتع: ينوي فيه الحاج نية العمرة في أشهر الحج (شوال، ذي العقدة وأول 8 أيام من شهر ذي الحجة)، فينوي العمرة فقط ويؤدي مناسكها ثم يتحلل من إحرامه ويتمتع بحياته العادية من ملبس وغيره من معاشرة النساء فإذا أتى اليوم الثامن من ذي الحجة نوى الحج من مكانه بمكة ولبس ملابس الإحرام وأتى بمناسك الحج.
[(وهذا النسك هو الأفضل).]
/me محظورات الإحرام وحكم من ارتكب شيئا منها:
[1- إزالة الشَّعر بِقَصٍّ أو حَلْق أو قطع أو نَتْف.]
1- فأما حلق الشعر وما في معناه فَلِقول اللّه تعالى: {ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغ الهدْيُ مَحِلَّهُ، فمن كان منكم مَرِيْضاً أوْ بِهِ أَذىً مِنْ رأْسهِ فَفِدْيةٌ مِنْ صِيَام أوْ صدَقَة أَو نُسُك }(البقرة 196).
1- فأما حلق الشعر وما في معناه فَلِقول اللّه تعالى: {ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغ الهدْيُ مَحِلَّهُ، فمن كان منكم مَرِيْضاً أوْ بِهِ أَذىً مِنْ رأْسهِ فَفِدْيةٌ مِنْ صِيَام أوْ صدَقَة أَو نُسُك }(البقرة 196).
فمن حلق شعره أو نتفه أو قصه فعليه فدية ؛ من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وذلك للآية المتقدمة، ولحديث كعب بن عُجْرة رضي اللّه عنه قال: "كان بي أذى من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والقُمَّلُ يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة"؟ قلت: "لا" فنزلت هذه الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} قال: "صَوْمُ ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نِصْف صاع طعام لكل مسكين " قال: "فنزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة". رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم.
[2- تقليم الأظفار.]
2- وأما تقليم ابالبسملة لأظفار فلأنه تحصل به الرَّفاهية كحلق ال
شعر.
شعر.
3- تغطية الرأس (للرجال دون النساء).
4- لُبْس المخيط (للرجال دون النساء).
3، 4- وأما تغطية الرأس، ولُبْس المخيط فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبسُ المحرم القميص ولا العمامة ولا البُرْنُس ولا السراويل ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفَرَان، ولا الخفين إلا أنْ لا يجد نعلين فلْيقطعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ".
[5- مس الطيب.]
5- وأما مس الطيب فللحديث المتقدم وهذا يشمل الرجال والنساء جميعاً.
5- وأما مس الطيب فللحديث المتقدم وهذا يشمل الرجال والنساء جميعاً.
[6- قتل الصيد البري واصطياده.]
ـ
6- وأما قتل الصيد البري واصطياده، فلقوله تعالى: {يا أيها الذين ءامَنُوا لا تَقْتلُوا الصَيْدَ وأنْتُمْ حُرُم... }(المائدة 95). وقوله تعالى:{ ... وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مادمْتُم حُرُما.} (المائدة 96). فمن قتل صيدا بَرِّيًّا وهو مُحْرِمٌ فعليه جزاءٌ مثل ما قتل من الأنعام يحكم بهذا المثل حكمان عدلان ،أو يُقَوِّم هذا المثل ويشتري بقيمته طعاماً يطعم به مساكين الحرم أو يصوم عن كل مسكين يوما، وذلك لقوله تعالى:{... وَمَنْ قَتَلَة مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مُثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعَمِ يَحْكُمُ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَاً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أوْ كَفَّارة طَعَامُ مَسَاكين أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أمْرِهِ عَفَا اللّه عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّه مِنْهُ واللّه عَزِيز ذُو انْتِقَامٍ }(المائدة 95).
6- وأما قتل الصيد البري واصطياده، فلقوله تعالى: {يا أيها الذين ءامَنُوا لا تَقْتلُوا الصَيْدَ وأنْتُمْ حُرُم... }(المائدة 95). وقوله تعالى:{ ... وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مادمْتُم حُرُما.} (المائدة 96). فمن قتل صيدا بَرِّيًّا وهو مُحْرِمٌ فعليه جزاءٌ مثل ما قتل من الأنعام يحكم بهذا المثل حكمان عدلان ،أو يُقَوِّم هذا المثل ويشتري بقيمته طعاماً يطعم به مساكين الحرم أو يصوم عن كل مسكين يوما، وذلك لقوله تعالى:{... وَمَنْ قَتَلَة مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مُثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعَمِ يَحْكُمُ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَاً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أوْ كَفَّارة طَعَامُ مَسَاكين أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أمْرِهِ عَفَا اللّه عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّه مِنْهُ واللّه عَزِيز ذُو انْتِقَامٍ }(المائدة 95).
[7- عقد النكاح أو الخِطْبة.]
7- وأما النكاح فلحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْكِحُ المحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ " رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه: "ولا يخطب ".
[8- الجماع.]
8- وأما الجماع، فلقوله تعالى: {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجًّ فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ في الحَج.. }(البقرة 197).
/me فمن جامع وهو محرم قبل التحلل الأول ترتب على جماعه ما يأتي:
[أ- فساد الحج.]
[ب- وجوب المضي في الحج الفاسد.]
[ب- وجوب المضي في الحج الفاسد.]
[جـ- القضاء في العام القابل.]
[ د- الفدية، وهي بَدَنة أو ما قام مقامها كالبقرة أو سبع شياه،فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله]
قضى بذلك جمعٌ من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم عمر وابنه، وابن عباس وأبو هريرة وعلي رضي الله عنهم أجمعن.
[9- المباشرة.]
[9- المباشرة.]
9- وأما المباشرة، فلقول اللّه تعالى: {فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَال فِي الحَجِّ..}والرَّفَثُ يشمل الجِماع والمُباشرة فيما دون الفرْج.
/me حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام فاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:
الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.
الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك فله فعل المحظور وعليه فديته.
الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه، وهل عليه فدية؟ محل خلاف بين العلماء. والصحيح إن شاء اللّه أنه لاشيء عليه.
/me : [ ذو الحليفة ، الجحفة ، يلملم ، قرن المنازل ، ذات عرق ]
[1) أما ذو الحليفة ]
فهو المكان المسمى الآن أبيار علي وهي قريبة من المدينة وهي أبعد المواقيت عن مكة وهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة .
[2) الجحفة ]
وهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة وقد خربت القرية وصار الناس يحرمون من رابغ بدلاً منها .
[ 3) يلملم ]
وهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن في طريقهم إلى مكة ويسمى اليوم ( السعدية ) .
[4) قرن المنازل]
وهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة ويسمى الآن ( السيل الكبير ) ويحرم منه أهل الطائف .
[5) ذات عرق ]
وهو مكان في طريق أهل العراق إلى مكة ويسمى الآن الضريبة .
/me وهنا خريطه توضح المواقيت المكانيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق