السبت، 11 أكتوبر 2014

غيمة أمنيات 2



بسم الله الرحمن الرحيم

📇                                                              مجلۃ 🌐بيوت مطمئنہ🌐
مُقدِمْة عنْ الحجَ و العُمْرة /         
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .. أما بعد :
آيات بينات من الذكر الحكيم /
(( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ))
هدي نبوي تقدمه /
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما . والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " البخاري و مسلم .

وقال صلى الله عليه وسلم :
(( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )) البخاري و مسلم .
أهمية مكة بالنسبة للمسلمين /        
قد جعلها الله مثابة للناس وأمنا، وحرما آمنا، يجتمع فيه الحجاج والعلماء لأداء مناسكهم في غاية الراحة والاطمئنان، يرجون ثواب الله سبحانه، ويخشون عقابه، ويتعارف فيها المسلمون ويتناصحون، ويتشاورون فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11 / 8)، رقم (3056)]

🌐                                                            بيوت مطمئنہ🌐📇مجلۃ

متى فرض الحج ،حكمه،فضله /      

اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة خمس، وقيل في سنة ست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران، وهو أنه فرض في سنة تسع وسنة عشر، والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 [فتاوى اللجنة الدائمة (11 / 10)، رقم (4624)].


حكمه/                         
الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويجب على المستطيع أن يعجل بأداء فريضة الحج؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}
[آل عمران الآية 97]
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11 / 11)، رقم (6315)].

فضله /                                
أولا: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) "متفق عليه"، وقال صلى الله عليه وسلم  (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) متفق عليه، فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)، وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين المذكورين. ثانيا: يجوز الاتجار في مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} وهو: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة (11 / 12- 13)، رقم (6614)].


أنواع النسك وأفضلها /             
أنواع النسك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران، التمتع معناه: أن يحرم أولاً بالعمرة في أشهر الحج التي أولها شهر شوال، ويأتي بها كاملة ويتحلل ثم يحرم بالحج في نفس السنة، وسمي تمتعاً لأن الإنسان يتمتع فيما بين العمرة والحج بما أحل الله له. وأما القران: فأن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طوافها. وأما الإفراد فأن يحرم بالحج مفرداً. التلبية في النوع الأول أن يقول: لبيك عمرة، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية، وإذا أحرم بالحج في اليوم الثامن قال: لبيك حجاً. والتلبية في النوع الثاني أن يقول: لبيك عمرة وحجاً. والتلبية في النوع الثالث أن يقول: لبيك حجًّا. [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(24/ 138)، رقم السؤال (1700)].

افضل النسك /
أفضل نسك للحاج أن يحرم بالعمرة أولاً من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى للعمرة وقصر ثم لبس ثيابه وحل من إحرامه إحلالاً تاماً، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه وخرج إلى منى وبات بها ليلة التاسع، فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة ووقف بها إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع منها إلى مزدلفة فيبيت بها ويصلي الفجر فإذا أسفر جداً دفع إلى منى فيرمى جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، ويرمي في هذين اليومين بعد الزوال الجمرات الثلاث كلها يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ثم إن شاء تعجل فخرج، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر ورمى بعد الزوال، وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع، هذا أفضل الأنساك ويسمى عند أهل العلم التمتع؛ لأن الرجل تمتع فيما بين العمرة والحج حيث إنه أحل من إحرامه وتمتع بما أحل الله له بين العمرة والحج، فهذا هو أفضل الأنساك، فينبغي للحاج سواء كان حجه أول مرة أو فيما بعدها ينبغي له أن يحرم على الوجه الذي ذكرناه وهو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه به، وقال: ((افعلوا ما أمرتكم به)) [أخرج ابن ماجة بنحوه برقم (1)، وأحمد في المسند برقم (9887)، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين]. أما النوع الآخر من الأنساك فهو القران وهو: أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة جميعاً من الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج وللعمرة وبقي على إحرامه لا يحل فإذا كان اليوم الثامن خرج إلى منى وفعل للحج كما ذكرنا أولاً لكنه ينوي بطوافه في طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد ينوي به أنه للحج والعمرة جميعاً كما ينوي بالسعي الذي سعاه بعد طواف القدوم أنه للحج والعمرة جميعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ((طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك)). أما الإفراد وهو النوع الثالث من أنواع النسك فهو: أن يحرم بالحج وحده من الميقات ويبقى على إحرامه، وصفة أعمال المفرد كصفة أعمال القارن، إلا أنه يحصل به نسك واحد، والثاني نسكان، ولهذا وجب على القارن الهدي ولم يجب على المفرد؛ لأن القارن حصل له نسكان عمرة وحج ولذا وجب الهدي، أما المفرد فلم يحصل له إلا نسك واحد فقط فلا يلزمه الهدي. [مجمو📇مجلۃ
    
                           
محظورات الأحرام /                 
 محظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام، بمعنى المحرمات التي سببها الإحرام، وذلك أن المحرمات نوعان: محرمات في حال الإحرام وحال الحج، وإليها أشار الله تعالى بقوله: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) البقرة: 197]            
فكلمة (فسوق) عامة تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره بمحرمات خاصة بسبب الإحرام إذا تلبس الإنسان بالإحرام فإنها تحرم عليه وتحل له في حال الحل.                              
 فمن محظورات الإحرام:                           
 الجماع وهو أشد المحظورات إثماً وأعظمها أثراً، ودليله قوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [سورة البقرة:197] فإن الرفث: هو الجماع ومقدماته،                         
 وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج فإنه يترتب عليه أمور خمسة: الأول: الإثم، والثاني: الفساد للنسك، والثالث: وجوب الاستمرار فيه، والرابع: وجوب فدية يذبحها ويفرقها على الفقراء. والخامس: وجوب القضاء من العام القادم.                             
 وهذه آثار عظيمة تكفي المؤمن في الانزجار عنه، والبعد عنه. ومن المحظورات أيضاً: المباشرة لشهوة والتقبيل والنظر بشهوة، وكل ما كان من مقدمات الجماع؛ لأن هذه المقدمات تفضي إلى الجماع.                              
ومن محظورات الإحرام: عقد النكاح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب)) رواه مسلم. ومن محظوراته: الخطبة فلا يجوز لإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم لحج أو عمرة.                           
ومن محظورات الإحرام: قتل الصيد، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) المائدة: 95].                          


ومن محظوراته أيضاً: الطيب بعد عقد الإحرام سواء في البدن، أو الثوب، أو المأكول، أو المشروب، فلا يحل لمحرم استعمال الطيب على أي وجه كان بعد عقد إحرامه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات: ((لا تحنطوه))، والحنوط: أطياب تجعل في الميت عند تكفينه، فأما أثر الطيب الذي تطيب به عند الإحرام فإنه لا بأس به ولا تجب إزالته، لقول عائشة رضي الله عنها: ""كنت أطيِّب النبي -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم"". وقالت: ""كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم"".                                
ومن محظورات الإحرام: لبس الرجل القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، هكذا أجاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- حينما سئل ماذا يلبس المحرم؟ فقال: ((لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف)) إلا من لا يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لا يجد نعلين فليلبس الخفين،                                
وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها فالكوت والفانيلة والصدرية والغترة والطاقية والمشلح كل هذه بمعنى المنصوص عليه، فيكون لها حكم المنصوص عليه، وأما لبس الساعة والخاتم وسماعة الأذن، ونظارة العين، والكمر الذي تكون فيه النقود وما أشبهها فإن ذلك لا يدخل في المنهي عنه لا بالنص ولا بالمعنى، وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس هذه الأشياء،                              
 وليعلم أن كثيراً من العامة فهموا من قول أهل العلم: ""إن المحرم لا يلبس المخيط""، أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة، ولهذا تجدهم كثيراً يسألون عن لبس الكمر المخيط، وعن لبس الإزار أو الرداء المرقع وعن لبس النعال المخروزة وما أشبه ذلك، ظنّاً منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط لبس ما كان فيه خياطة، والأمر ليس كذلك، وإنما مراد العلماء بذلك ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم على العادة المعروفة. وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يلبس القميص ولا السراويل...) إلى آخره،                           
  يبين لك أن الإنسان لو تلفف بالقميص بدون لبس فإنه لا حرج عليه، فلو جعل القميص إزاراً لفه على ما بين سرته وركبته فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأن ذلك لا يعد لبساً للقميص.                             
 ومن المحرمات في الإحرام: تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد كالطاقية والعمامة والغترة، فأما تظليل الرأس بالشمسية، أو سقف السيارة أو بثوب يرفعه بيديه على رأسه فهذا لا بأس به؛ لأن المحرم تغطية الرأس لا تظليله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لأم الحصين رضي الله عنها قالت: ""رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- راكباً وأسامة وبلال أحدهما آخذ بخطام ناقته، والثاني رافع ثوبه"". أو قال: ""ثوباً يظلله به من الحر حتى رمى جمرة العقبة"" ،                              
ولا يحرم على المحرم أن يحمل عفشه على رأسه؛ لأن ذلك لا يعد تغطية، وإنما المراد به الحمل. ومن محظورات الإحرام: أن تنتقب المرأة أي تضع النقاب على وجهها؛ لأن النقاب لباس الوجه، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المرأة أن تنتقب وهي محرمة، فالمشروع للمرأة في حال الإحرام أن تكشف وجهها إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها فإنه يجب عليها أن تستر الوجه، وفي هذه الحال لا بأس أن يلاصق الساتر بشرتها ولا حرج عليها في ذلك.                                
 ومن محظورات الإحرام: لبس القفازين وهما جوارب اليدين، وهذا يشمل الرجل والمرأة فلا تلبس المرأة القفازين في حال الإحرام، وكذلك الرجل لا يلبس القفازين؛ لأنهما لباس كالخفين بالنسبة للرجل. ومن محظورات الإحرام أيضاً: حلق الرأس.
[مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: (22/105) فما بعدها]                         

المواقيت الزمانية والمكانية /                               
بالنسبة للعمرة فيمكن الإحرام بها وأداؤها في أي وقت من أوقات العام. وإن كان لأدائها في شهر رمضان فضيلة عن غيره فقد قال   لأم سنان النصرانية في بعض حديث لها: " ... فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي " متفق عليه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.                               
أما الحج فلا يصح الإحرام به إلا في أشهر الحج، قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } البقرة197، فوقت الإحرام به هو من أول شوال الى العاشر من ذي الحجة.
والمواقيت المكانية هي كما يلي:
1- ذي الحُليفة: وتسمى الآن آبار علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي ميقات أهل المدينة وكل من أتى عليها من غير أهل المدينة.                              
 2- الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر وسائر أقطار المغرب العربي ومن كان وراء ذلك، وقد اندثرت هذه القرية التي كانت تسمى أيضا (مهيعة) ولما كانت محاذية لمدينة رابغ وقريبة منها حلت مدينة رابغ محلها فأصبحت هي الميقات.                              
3- السيل الكبير: وهو ميقات أهل نجد ويسمى الآن قرن المنازل.
4- يلملم: وهو ميقات أهل اليمن وقد حلت محله الآن بلدة السعدية.                              
5- ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق وأهل المشرق قاطبة وبدعى الآن الخريبات.
6- من كان دون ذلك: أي من كان سكنه ما بين هذه المواقيت ومكة مثل أهل أم السلم وأهل بحرة وأهل الشرائع وكذلك أهل جدة يحرمون من بيوتهم
 7- أهل مكة : من أراد مِن أهل مكة أو من كان بها أن يعتمر فعليه الخروج من حدود الحرم( موضحة حالياً بعلامات ولافتات)، وأقربها الى الكعبة التنعيم حيث مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها حاليا ويقع شمال الكعبة بحوالى اربعة اميال، يليه مكان يسمى الجعرانه ويبعد عن الكعبة شرقاً بحوالى ثمانية اميال، ثم من جهة الغرب الحديبية والتي تبعد حوالى عشرة اميال، واخيراً من جهة الجنوب (جهة عرفه) منطقة نمرة والتي تبعد حوالى ثلاثة عشر ميلاًً عن المسجد الحرام، فيخرج الى أي هذه الأماكن فيحرم منها من أراد أن يعتمر من أهل مكة أو ممن بداخلها - كمن ذهب ليعتمر وبعد أن انتهى أراد أن يعتمر ثانية سواء لنفسه أو عن أحد أبويه أو أهله.                              
 8 - أهل مكة ومن بها: أما من كان من أهل مكة أو موجوداً بها وأراد أن يحج فإنه يُحرم من المكان الذي هو فيه سواء كان بيته أو فندقه أو غير ذلك.
  وقد حدد جمهور الفقهاء هذه المواقيت مُستندين الى الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
- فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال " هن لهم . ولكل آ ت أتى عليهن من غيرهن . ممن أراد الحج والعمرة . ومن كان دون ذلك ، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة ، من مكة" ) متفق عليه.                           
- وعن عائشة رضي الله عنها: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق) صححه الألباني وقد روى ابن عمر مثله. وإن أُختلف إن كان تحديد ذات عرق تم زمن الرسول   أم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتح العراق.                              
- قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعبدالرحمن بن أبي بكر : " اخْرُج بأُختِك ـ يعني عائشة لما طلبت منه العمرة ـ من الحَرَم فَلتُهِل بعمرة" متفق عليه.                               

                                                               تمت مجلة بيوت مطمئنه         
                                                                [ الإصدار الثاني  ]                     
                                                         حررت بتاريخ [١٤٣٥/١٢/٩هـ ]          

                                                                    غَـيْمة أُمْنيْات                        
                                                              ۛمۭوطنے🌍بيوت مۭطمئنہۛ     

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق